
وضع القانون عقوبات رادعة حال خطف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة، إذ نصت المادة 288 من قانون العقوبات على أن: «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا ذكرًا لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات». وتكون العقوبة،او السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان الطفل المخطوف