
نظم المشرع أسس وضع إعلانات ولافتات بالقانون وحظر من يخالفها، حيث نصت المادة 36 من قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 على أنه يجب مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات؛ حيث يقوم جهاز المدينة بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون